مجمع البحوث الاسلامية
57
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
الحقّ الّذي يوحي باليقين ، فلا يعتريه الرّيب من أيّ جانب كان ، بل يشرق بالنّور في قلب الإنسان وعقله ، ليمتدّ بالطّمأنينة في حسّه وشعوره . ( 23 : 83 ) 7 - وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ . . . المعارج : 24 ابن عبّاس : يرون في أموالهم حقّا معلوما غير الزّكاة . ( 485 ) هو سوى الصّدقة يصل بها رحما ، أو يقري بها ضيفا ، أو يحمل بها كلّا ، أو يعين بها محروما . ( الطبريّ 29 : 80 ) إنّه الزّكاة المفروضة مثله الحسن وابن سيرين . ( الفخر الرّازيّ 30 : 130 ) مثله قتادة ( الطّبريّ 29 : 80 ) ، والطّبرسيّ ( 5 : 356 ) . الشّعبيّ : إنّ في المال حقّا سوى الزّكاة . نحوه مجاهد والنّخعيّ . ( الطّبريّ 29 : 81 ) الإمام السّجّاد عليه السّلام : [ في سؤال رجل : ما هذا الحقّ المعلوم ؟ فقال له : ] « الحقّ المعلوم : الشّيء يخرجه من ماله ليس من الزّكاة ولا من الصّدقة المفروضتين » ، فقال : وإذا لم يكن من الزّكاة ولا من الصّدقة فما هو ؟ فقال : « هو الشّيء يخرجه من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقلّ على قدر ما يملك » ، فقال له الرّجل : فما يصنع ؟ قال : « يصل به رحما ويقوّي به ضعيفا ، ويحمل به كلّا أو يصل به أخا له في اللّه ، أو لنائبة تنوبه » . فقال الرّجل : اللّه أعلم حيث يجعل رسالاته . ( العروسيّ 5 : 417 ) الإمام الصّادق عليه السّلام : « الحقّ المعلوم : ليس من الزّكاة ، وهو الشّيء الّذي تخرجه من مالك إن شئت كلّ جمعة ، وإن شئت كلّ يوم ، ولكلّ ذي فضل فضله » . [ وفي رواية أخرى ] « هو أن تصل القرابة ، وتعطي من حرمك وتصدّق على من عاداك » . ( الطّبرسيّ 5 : 356 ) الفرّاء : الزّكاة ، وقال بعضهم : لا ، بل سوى الزّكاة . ( 3 : 185 ) الطّبريّ : واختلف أهل التّأويل في المعنيّ ب « الحقّ المعلوم » الّذي ذكره اللّه في هذا الموضع ، فقال بعضهم : هو الزّكاة ، وقال آخرون : بل ذلك حقّ سوى الزّكاة . إنّ ابن عمر سئل عن قوله : فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ أهي الزّكاة ؟ فقال : إنّ عليك حقوقا سوى الزّكاة . ( 29 : 80 ) الميبديّ : معيّن ، يعني الزّكاة ، وقيل : سائر أبواب البرّ من صلة الرّحم وتعهّد المساكين وغير ذلك . ( 10 : 228 ) الزّمخشريّ : هو الزّكاة ، لأنّها مقدّرة معلومة ، أو صدقة يوظّفها الرّجل على نفسه ، يؤدّيها في أوقات معلومة . ( 4 : 159 ) ابن عطيّة : قال قتادة والضّحّاك : « الحقّ المعلوم » هي الزّكاة المفروضة ، وقال الحسن ومجاهد وابن عبّاس : هذه الآية في الحقوق الّتي في المال سوى الزّكاة ، وهي ما ندبت الشّريعة إليه من المواساة ، وقد قال ابن عمر